السيد محمد علي العلوي الگرگاني
327
منهج الصالحين
مسألة 2078 : إذا أراد المشتري اعطاء العوض من المال الحرام ، صحت المعاملة ، إذا اشتراه بالذمة ، ويجب اعطاؤه العوض من المال الحلال . مسألة 2079 : يحرم شراء وبيع آلات اللّهو ، كالطبل والمزمار وغيره ، حتى صنع صغارها حرام ايضاً . مسألة 2080 : يجوز بيع ما لا يقتصر منفعته في الحرام ، اما إذا قصد بيعه لأجل الحرام ، كما إذا باع العنب يعمل خمراً ، أو الخشب يعمل صنماً ، أو آلة لهو أو قمار ونحو ذلك فالمعاملة عليه باطلة وحرام . مسألة 2081 : يكره بيع وشراء التماثيل كراهة شديدة ، اما شراء وبيع الصابون المنقوش عليها التماثيل فلا يكره ذلك إذا كان قصد المعاملة على الصابون . مسألة 2082 : لا تصح المعاملة ، على المال المأخوذ بالقمار أو السرقة ، أو المعاملة الباطلة ، فإذا لم يمض المالك الأصلي المعاملة ، حرم التصرف في المال ، وإذا اشتراه أحد ، وجب ايصاله إلى صاحبه . مسألة 2083 : إذا باع السمن المخلوط بالدهن ، فان كانت المعاملة على المعيّن ، كان يقول أبيعك هذا المن من السمن ، فإذا لم يصدق عليه كونه سمناً ، فالمعاملة بمقدار الدهن المخلوط فيه باطلة ، فيبقى الدهن ملك البائع ، والمال المأخوذ ثمن الدهن المخلوط فيه ، ملك للمشتري ، ويجوز للمشتري فسخ المعاملة من أصلها ، أما إذا لم تكن المعاملة على معين ، بل قال له أبيعك منّاً من السمن ، فأعطاه من المخلوط ، جاز للمشتري حينئذٍ ، ارجاع المغشوش ، والمطالبة بالسمن الخالص . مسألة 2084 : لا يجوز بيع الموزون بالموزون ، أو المكيل بالمكيل إذا كانا من جنس واحد ، على أن يأخذ أكثر منه ، كمن يبيع مناً من الحنطة ، بمنٍ ونصف منه ، حتى وان كان أحدهما جيد والآخر رديء ، فهذا ربا وحرام ،